الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء
جريج ثم كثير بن فرقد ثم الليث بن سعد.وقد اختلف سالم ونافع على ابن عمر في ثلاثة أحاديث وسالم أجل منه لكن أحاديث نافع الثلاثة أولى بالصواب.وبلغنا: أنهم تذاكروا حديث إتيان الدبر الذي تفرد به نافع عن مولاه فقال ميمون بن مهران: إنما قال هذا نافع بعد ما كبر وذهب عقله.وروي: أن سالما قالوا له: هذا عن نافع فقال: كذب العبد- أو أخطأ العبد- إنما كان ابن عمر يقول: يأتيها مقبلة ومدبرة في الفرج.وعن أبي إبراهيم المنذر الحزامي قال:ما سمعت من هشام بن عروة رفثا قط إلا يوما واحدا أتاه رجل فقال: يا أبا المنذر! نافع مولى ابن عمر يفضل أباك عروة على أخيه عبد الله بن الزبير.فقال: كذب عدو الله وما يدري نافع عاض بظر أمه! عبد الله خير- والله- وأفضل من عروة.قلت: وقد جاءت رواية أخرى عنه بتحريم أدبار النساء وما جاء عنه بالرخصة فلو صح لما كان صريحا بل يحتمل أنه أراد بدبرها: من ورائها في القبل وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك (1) .__________(1) اتفق أهل العلم على أنه يجوز للرجل إتيان زوجته في قبلها من جانب دبرها وعلى أي صفة يشاء وفيه نزلت الآية قال ابن عباس (فأتوا حرثكم أنى شئتم) قال: ائتها من بين يديها ومن خلفها بعد أن يكون في المأتى.أخرجه الدارمي 1 / 258 من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأخرجه الطبري (4310) من طريق عطاء عن سعيد عن ابن عباس بلفظ: ائتها أنى شئت مقبلة ومدبرة ما لم تأتها في الدبر والمحيض وقال عكرمة: (فأتوا حرثكم أنى شئتم): إنما هو الفرج.وأما الاتيان في الدبر فحرام فمن فعله جاهلا بتحريمه نهي عنه فإن عاد عزر فقد أخرج الشافعي 2 / 360 وأحمد 2 / 213 والطحاوي 2 / 25 من حديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " وسنده صحيح وصححه ابن حبان (1299) وابن الملقن في " خلاصة البدر المنير " ووصفه الحافظ في " الفتح " 8 / 43 بأنه من الأحاديث =
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 100 - مجلد رقم: 5
|