كتاب: سير أعلام النبلاء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



جريج ثم كثير بن فرقد ثم الليث بن سعد.
وقد اختلف سالم ونافع على ابن عمر في ثلاثة أحاديث وسالم أجل منه لكن أحاديث نافع الثلاثة أولى بالصواب.
وبلغنا: أنهم تذاكروا حديث إتيان الدبر الذي تفرد به نافع عن مولاه فقال ميمون بن مهران: إنما قال هذا نافع بعد ما كبر وذهب عقله.
وروي: أن سالما قالوا له: هذا عن نافع فقال: كذب العبد- أو أخطأ العبد- إنما كان ابن عمر يقول: يأتيها مقبلة ومدبرة في الفرج.
وعن أبي إبراهيم المنذر الحزامي قال:
ما سمعت من هشام بن عروة رفثا قط إلا يوما واحدا أتاه رجل فقال: يا أبا المنذر! نافع مولى ابن عمر يفضل أباك عروة على أخيه عبد الله بن الزبير.
فقال: كذب عدو الله وما يدري نافع عاض بظر أمه! عبد الله خير- والله- وأفضل من عروة.
قلت: وقد جاءت رواية أخرى عنه بتحريم أدبار النساء وما جاء عنه بالرخصة فلو صح لما كان صريحا بل يحتمل أنه أراد بدبرها: من ورائها في القبل وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك (1) .
__________
(1) اتفق أهل العلم على أنه يجوز للرجل إتيان زوجته في قبلها من جانب دبرها وعلى أي صفة يشاء وفيه نزلت الآية قال ابن عباس (فأتوا حرثكم أنى شئتم) قال: ائتها من بين يديها ومن خلفها بعد أن يكون في المأتى.
أخرجه الدارمي 1 / 258 من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأخرجه الطبري (4310) من طريق عطاء عن سعيد عن ابن عباس بلفظ: ائتها أنى شئت مقبلة ومدبرة ما لم تأتها في الدبر والمحيض وقال عكرمة: (فأتوا حرثكم أنى شئتم): إنما هو الفرج.
وأما الاتيان في الدبر فحرام فمن فعله جاهلا بتحريمه نهي عنه فإن عاد عزر فقد أخرج الشافعي 2 / 360 وأحمد 2 / 213 والطحاوي 2 / 25 من حديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " وسنده صحيح وصححه ابن حبان (1299) وابن الملقن في " خلاصة البدر المنير " ووصفه الحافظ في " الفتح " 8 / 43 بأنه من الأحاديث =